پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص45

كحق الولاية والحضانة واشباههما، وهو ايضا متين من حيث الكبرى المزبورة، لانه لا تصح مقابلة الحقوق بالمال الا بلحاظ الجهات المذكورة، فإذا استحال عروض تلك الجهات على الحقوق لم تجز المعاوضة عليها.

ولكن مثل هذا لا يسمى حقا مصطلحا، إذ المعروف بين الفقهاء (قدس سرهم) ان الفرق بين الحق والحكم ان الحق نوع من السلطنة التي يكون أمرها بيد ذي الحق، بخلاف الحكم فانه لا يقبل شيئا من ذلك، واذن فالامثلة المذكورة غريبة عن حدود الحق، وانما هي من مصاديق الحكم المصطلح.

2 – ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالارث

وأما القسم الثاني – ما لا يقبل النقل – فيقع البحث عنه في جهات شتى: الف – مالكية الانسان لما في ذمته.

ذكر المصنف ( رحمه الله ) ان جواز ملك الانسان لما في ذمته معقول عقلا وجائز شرعا، وهذا موافق للتحقيق، لما ذكرناه في أول الكتاب من مالكية الانسان لنفسه وفعله وذمته بالاضافة التكوينية الذاتية الاولية،نعم لا يتصف ذلك بالملكية الاعتبارية، لا من جهة استحالة اتحاد المالك والمملوك عليه، بل لان الثبوت الاعتباري انما يصح فيما لم يكن هناك ثبوت تكويني حقيقي، والا لكان الاعتبار لغوا محضا وتحصيلا للحاصل.

وقد مر فيما سبق ان مالكية الانسان لذمته أمر تكويني حقيقي فلا يحتاج الى الثبوت الاعتباري، وهذا واضح لا ريب فيه.

وقد يتوهم ان المالك والمملوك عليه من المتضائفين، وهما متقابلان، واذن فيستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه.