پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص43

يقبل الاسقاط مجانا أو مع العوض، ومن الظاهر ان حق الشفعة وحق الخيار يقبلان الانتقال والاسقاط مجانا أو مع العوض، فيكونان من مصاديق القسم الثاني.

أقسام الحقوق وأحكامها

قد قسم المصنف ( رحمه الله ) الحقوق الى ثلاثة أقسام: 1 – ما لا يقبل المعاوضة بالمال، وحكم فيه بانه لا يجوز جعله ثمنا في البيع.

2 – ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالارث، كحق الشفعة وحق الخيار، وحكم فيه ايضا بانه لا يجوز جعله ثمنا في البيع.

واستدل على أن هذا القسم من الحق لا يقبل النقل بما ذكره بعض الاصحاب، من أن البيع تمليك من الطرفين – البائع والمشتري – فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك لا محالة، وان قبل السقوط والاسقاط.

وناقش في هذا الرأي صاحب الجواهر، واليك نص عبارته: وفيه ان من البيع بيع الدين على من هو عليه، ولا ريب في اقتضائه حينئذ الاسقاط ولو باعتبار ان الانسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة، والله اعلم (1).

وقد أجاب المصنف عن النقض المذكور بوجود الفارق بين بيع الدين ممن هو عليه وبين ما نحن فيه، بتقريب ان الملكية علاقة خاصة بين المالك والمملوك، ولا حاجة لها الى وجود المملوك عليه، وعليه فلا مانع من تملك الانسان لما في ذمته ويترتب عليه سقوطه، ولذلك

1 – الجواهر 22: 209.