پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص41

لغوا محضا وتحصيلا للحاصل، ومن المفروض ان عمل الحر مملوك له بالاضافة الذاتية، كما ان الله تعالى مالك لمخلوقاته بالاضافة الذاتية الاشراقية.

وأما الوجه في ان اتلاف عمل الحر لا يوجب ضمانه على المتلف، فهو ان قاعدة الضمان بالاتلاف ليست برواية لكي يتمسك باطلاقها في الموارد المشكوكة، بل هي قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة، واذن فلابد من الاقتصار فيها على المواضع المسلمة المتيقنة.

ومع الاغضاء عن ذلك وتسليم كونها رواية انها غريبة عن عمل الحر، إذ المستفاد منها ان اتلاف مال غيره موجب للضمان، ومن الواضح ان الظاهر من كلمة: المال، هو المال المضاف الى مالكه بالاضافة الاعتبارية، وقد عرفت ان عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه ليس كذلك، وعليه فلا يكون مشمولا لقاعدة الضمان بالاتلاف.

نعم، إذا كان الحر كسوبا وله عمل خاص يشتغل به كل يوم، كالبناية والنجارة والخياطة وغيرها، فان منعه عن ذلك موجب للضمان، للسيرة القطعية العقلائية.

نظرة في الحقوق

قوله ( رحمه الله ): وأما الحقوق الاخر.

أقول: لا وجه لتوصيف كلمة: الحقوق، بلفظ: الاخر، إذ لم تتقدم طائفة من الحقوق ليكون المذكور هنا طائفة اخرى منها، وعليه فالوصف المزبور مستدرك جزما، وقد ضرب عليه في بعض النسخ الصحيحة (1)،ويحتمل قريبا وقوع التصحيف في عبارة المصنف بالتقديم والتأخير،

1 – قال الشهيدي في شرحه: 149: الظاهر زيادة كلمة الاخر.