پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص39

هذا كله فيما إذا جعل عمل الحر ثمنا في البيع، وأما جعله مثمنا فيه فليس بجائز قطعا، لانه من المنافع، وقد عرفت فيما سبق ان المبيع لابدوان يكون من الاعيان، إذ لا يصدق مفهوم البيع على تمليك المنفعة بعوض.

والحق أنه لا يفرق في صدق مفهوم المال على عمل الحر بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه، والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن مالية الاشياء متقومة برغبة الناس فيها رغبة عقلائية، ولا يعتبر في ذلك صدق الملك عليها، لان النسبة بينهما هي العموم من وجه، إذ قد يوجد المال ولا يتحقق الملك كالمباحات الاصلية قبل حيازتها، فانها مال وليست بمملوكة لاحد، وقد يوجد الملك ولا يصدق عليه مفهوم المال كحبة من الحنطة، فانها ملك لصاحبه وليست بمال، إذ لا يبذل بازائها شئ، وقد يجتمعان وهو كثير.

ومن المعلوم ان عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه من مهمات الاموال العرفية، وان لم يكن مملوكا لاحد بالملكية الاعتبارية، بل هو مملوك لصاحبه بالملكية الذاتية الاولية، على ما عرفته في أول الكتاب.

نعم ربما يناقش في ذلك بأن البيع – كما سبق – تبديل شئ من الاعيان بعوض في الاضافة الاعتبارية، ومن الواضح ان عمل الحر فاقد لهذه الاضافة، واذن فلا يصلح لان يكون طرفا للتبديل الاعتباري في جهة الاضافة.

وفيه، ان عمل الحر وان لم يكن مملوكا لصاحبه بالاضافة الاعتبارية قبل البيع، ولكنها تعرض عليه بنفس البيع، وقد تقدم نظير ذلك في البحث عن امكان بيع الكلي في الذمة.

ودعوى ان كلا من العوض والمعوض لابد وان يكون مالا مملوكا