مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص38
كونه مالا مملوكا للمستأجر، وله ان يتصرف فيه أي تصرف، لان الناس مسلطون على اموالهم، كما ان عمل العبد و الدابة مال مملوك لصاحبهما.
والدليل على مالية عمل الحر في هذه الصورة امور: 1 – انه يصح اطلاق ذي المال على المستأجر الذي ملك عمل الحربالاجارة أو الصلح.
2 – انه يجب على المستأجر المزبور حج البيت لانه قد استطاع إليه سبيلا، إذا كان عمل اجيره وافيا بزاده وراحلته.
3 – انه يخرج المستأجر بعمل أجيره عن عنوان الفقراء ويعامل معه معاملة الاغنياء، إذا كفى ذلك العمل مؤونة سنته، واذن فيحرم عليه اخذ الزكاة وسائر الوجوه الشرعية المقررة للفقراء والمساكين.
4 – انه إذا اتلف احد عمل أجير ضمنه لمستأجره لقاعدة الضمان بالاتلاف.
ولاجل هذه الامور كلها نستكشف صدق مفهوم المال على عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه، والسر في ذلك كله ان عمله حينئذ مورد لرغبة العقلاء وميلهم.
وعلى الثاني، فان قلنا باعتبار المالية في الثمن والمثمن فلا يقع عمل الحر عوضا في البيع، لانه لا يعد مالا عرفا، وان لم نقل بهذا الاعتبار فلا بأس بجعله ثمنا فيه.
والشاهد على عدم كونه مالا في هذه الصورة ان الحر لا يكون مستطيعا بلحاظ عمله لكي يجب عليه الاكتساب وتحصيل الزاد والراحلة ثم السير الى بيت الله الحرام، وايضا لو حبسه احد لم يضمن عمله، مع ان تفويت منافع العبد أو الدابة أو سائر الحمولة موجب للضمان.