پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص36

يعتبر كون الثاني من الاعيان وكذلك الاول، ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بوجوه: 1 – ما اشتهر بين الفقهاء من أن البيع نقل الاعيان.

ويرد عليه: ان غرض الفقهاء (قدس سرهم) من هذه العبارة هو المبيع، لانهم ذكروها في مقابل الاجارة التي هي لنقل المنافع، مع ان الاجرة فيها تكون من الاعيان غالبا، ولعل النكتة في عبارتهم هذه هي ملاحظة ناحية الايجاب، بداهة ان العقد انما يتم بفعل الموجب، وأما القابل فليس له الاالارتضاء بذلك الفعل ونسبته الى نفسه.

2 – ان الادلة الدالة على صحة البيع ونفوذه انما هي منصرفة الى البيوع المتعارفة، ومن البديهي أنه لم يتعارف جعل العوض في البيع من المنافع، وعلى فرض وجوده في مورد فهو من الافراد النادرة التي تنصرف عنه الاطلاقات.

والجواب عن ذلك: ان مفهوم البيع – على ما عرفته آنفا – تبديل شئ بعوض في جهة الاضافة، ولا يفرق في تحقق هذا المفهوم بين ان يكون كلا العوضين عينا، أو كلاهما منفعة، أو احدهما عينا والاخر منفعة، ولكنا قد ذكرنا فيما سبق ان المتبادر من الاستعمالات العرفية عدم صدق البيع على تمليك المنفعة، بل يعتبر في تحقق مفهومه ان يكون المبيع عينا، وأما العوض فلم يدل دليل على اعتبار كونه من الاعيان، فيبقى تحت مفهوم البيع وهو تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة، فتشمله العمومات الدالة على صحة العقود.

ويضاف الى ذلك ان غلبة الافراد الخارجية لا تمنع عن شمول أدلة الامضاء للفرد النادر.

3 – ان المنافع امور معدومة فلا يقع عليها البيع، ضرورة أن الملكية من