پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص35

من ناحية الجهالة، وهذا بخلاف الثمرة الموجودة على الشجرة فانها مجهولة المقدار، وعليه فتبطل الاجارة من ناحية الجهالة.

ويضاف الى ذلك ان اجارة الشجرة لثمرتها الموجودة خارجة عن مفهوم الاجارة جزما، إذ لا نحتمل ان يتوهم أحد صدق مفهومها على استئجار عين لاجل عين اخرى موجودة، كاستئجار الشاة للبنها المحلوب، واستئجار الاشجار لاغصانها الفعلية، واستئجار المزرعة لزرعها الموجود، وهكذا في نظائرها.

نعم قد تكون منفعة العين المستأجرة ما يوجد من الاعيان ولكنها غيرموجودة حال الاجارة، كاستئجار المنائح والبقرات والشياه للبنها غير المحلوب، واستئجار المرضع ليرتضع الطفل من لبنها، واستئجار الشجرة لثمرتها المعدومة.

والسر في ذلك ما أشرنا إليه من كون المنفعة في أمثال هذه الموارد معلومة بوجه.

الثمن وجواز كونه من المنافع

قوله ( رحمه الله ): وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة (1).

أقول: لا ريب في جواز كون الثمن من المنافع، سواء أقلنا باعتبار المالية في العوضين أم لم نقل به، ضرورة ان المنافع من اظهر مصاديق الاموال لرغبة العقلاء إليها وتنافسهم فيها.

نعم حكي عن بعض الاعيان (2) ان شأن العوض شأن المعوض، فكما

1 – كما في القواعد 1: 136، التذكرة 1: 556، جامع المقاصد 7: 103.

2 – نسبه الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 48 الى الوحيد البهبهاني في رسالته العملية الموسومة بآداب التجارة (انظر هداية الطالب: 149).