مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص34
نعم قد يتوهم في بعض الروايات اسناد الاجارة الى نفس الثمرة قبل ظهورها على الشجرة، ولعله الى هذا نظر المصنف في كلامه (1).
قيل: ان ظهور الثمرة على الشجرة فعلا لا يمنع عن صحة تعلق الاجارة بالشجرة، فان الثمرة الموجودة على الشجرة هي منفعتها المقصودة منها، كما ان منفعة الدابة ركوبها، ومنفعة الدار سكناها.
والجواب عن ذلك: ان الاجارة وان كانت تمليكا للمنفعة الا أن تلك المنفعة لابد وأن تكون معلومة بوجه، ومن البين الذي لا ريب فيه أن الثمرة الموجودة على الشجرة مجهولة المقدار، واذن فتبطل الاجارة من ناحية الجهالة.
قيل: إذا اقتضت الجهالة بطلان اجارة الشجرة بعد ظهور ثمرتهااقتضت بطلان اجارتها قبل ظهور ثمرتها بالاولية القطعية لشدة الجهالة هنا.
والجواب عنه: ان جهالة الثمرة قبل ظهورها على الشجرة لا تضر باجارة الشجرة، بديهة ان المناط في ارتفاع الجهالة عن المنفعة، التي هي مورد للاجارة في العين المستأجرة، العلم باشتمال العين المستأجرة على حيثية الانتفاع بها، بأن تكون معدة لذلك، ومن المعلوم ان اشتمال الاشجار المثمرة على حيثية الاثمار أمر معلوم، واذن فلا تبطل الاجارة
1 – في الصحيح عن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها (التهذيب 7: 202، عنه الوسائل 19: 61.
لكن المراد من الاستئجار في الرواية الاشتراء، بداهة ان ظهور الثمرة على الشجرة ليس بشرط في استئجار الشجرة، وانما هو شرط في بيع الثمرة، وعليه فالمراد من لفظ التقبل – المذكور في صدر الرواية – الشراء دون الاستئجار.