پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص30

قيل: قد تعارف بين الناس اعطاء الدراهم للخباز أو للبزاز، والامر باعطاء مقابلها من الخبز والثوب للفقير، ولا شبهة في كون ذلك بيعا بالحمل الشائع، مع أن المثمن لم يدخل في ملك من خرج الثمن عن ملكه.

والجواب عنه: ان المثمن في اشباه ما ذكر قد دخل في ملك من خرج الثمن عن ملكه، نهاية الامر أن المشتري قد وكل البائع في اعطاء المبيع لشخص آخر، وان أبيت عن هذا التوجيه فانا لا نبالي في المنع عن صدق مفهوم البيع على ذلك، وحمله على الصلح أو على الهبة المعوضة.

مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع

ما هو مفهوم المفاعلة، وهل يصدق ذلك على البيع الذي هو تبديل شئ بشئ؟ الظاهر أن وزن: فاعل للدلالة على المشاركة في الغالب، والمشاركة هي ان يفعل الواحد بالاخر ما يفعله الاخر به حتى يكون كل منهما فاعلا ومفعولا، نحو ضارب زيد عمروا.

وعليه فذكر المبادلة في تعريف البيع يقتضي ان يكون البيع عبارة عن مجموع فعل البائع والمشتري، ولكن هذا واضح البطلان، ضرورة انالبيع ليس الا عبارة عن فعل البائع فقط، وهو تبديل ماله بمال صاحبه، ومن البديهي ان هذا المعنى غريب عن معنى المفاعلة، ولا صلة بينهما بوجه، بل لو فرضنا صدق مفهوم البيع على كل من فعل البائع والمشتري لكان الصادر من كل منهما بيعا بنفسه.

واذن فلا وجه لذكر كلمة المبادلة في تعريف البيع، كما صنعه صاحب المصباح وتلقاه جماعة بالقبول، بل لابد من تبديل لفظ المبادلة في تعريف البيع بكلمة التبديل، فان التبديل هو الذي يتحقق بفعل البائع.