مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص28
أما الوجه في عدم اختصاص الاضافة المذكورة بالاضافة المالية، فلانه لا دليل على اعتبار المالية في البيع، وانما المناط في تحقق مفهومه هو صدق عنوان المعاوضة عليه، وأما ما ذكره صاحب المصباح من أن الاصل في البيع مبادلة مال بمال، فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله.
وعلى هذا، فإذا كان المبيع موردا لغرض المشتري، سواء أكان مالا عند العقلاء أم لا كالحشرات، واشتراه بأغلى الثمن، صدق عليه مفهوم البيع.
وهذا بين لا ريب فيه، غاية ما يلزم كون المعاملة على ما ليس بمال عرفا سفهية، ولا دليل على بطلانها بعد ما شملته ادلة صحة البيع، والفاسد شرعا انما هو معاملة السفيه، والدليل على الفساد فيها ان السفيه محجور شرعا عن المعاملات، واذن فلا وجه لاخذ قيد المال في تعريف البيع.
قيل: إذا تعلق غرض المشتري باشتراء مالا يعد مالا في نظر أهل العرف، كان ذلك الغرض موجبا لعرو ض المالية له، لما عرفته آنفا من أن مالية الاشياء متقومة بنظر العقلاء ورغبتهم فيها، ومن البديهي ان المشتري من افرادهم.
والجواب عن ذلك: ان مالية الاشياء وان كانت متقومة برغبة العقلاء وتنافسهم فيها، الا أن المراد من العقلاء نوعهم دون الشخص الواحد، ولاجل ذلك ان من اعتبر المالية في البيع فقد رتب على اعتباره هذا فسادبيع الحيات والعقارب والديدان والخنافس، واشباهها من هوام الارض وصغار دوابها، وغير ذلك مما لا يعد مالا في نظر نوع العقلاء، وان كان ذا رغبة لدى بعضهم لغرض ما.