پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص21

العوض والمعوض في الوعاء المناسب لهما من الخارج أو الذمة، وبما أنه لا وجود للكلي في أي وعاء من الاوعية قبل البيع، فلا يصح بيعه بوجه.

وقد يتوهم أن الكلي وان لم يكن موجودا في الذمة قبل البيع الا أنه يوجد فيها بنفس البيع، ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن نسبة البيع الى متعلقه كنسبة الحكم الى موضوعه، فكما يستحيل تكفل الحكم بموضوعه كذلك يستحيل تكفل البيع بايجاد متعلقه.

والجواب عن ذلك ان البيع ليس الا مبادلة في التمليك، وقد عرفت قريبا وستعرف ايضا ان الملكية من الامور الاعتبارية التي لا تتوقف على وجود موضوع لها في الخارج أو في الذمة، نعم لابد وان يكون متعلق الملكية قابلا لتعلق الاعتبار به في نظر العقلاء، وعليه فالكلي قبل اضافته الى الذمة وان كان من المفاهيم الخيالية وغير قابل لتعلق البيع به راسا، الاأنه بعد اضافته الى الذمة يعد من الاموال ويصير موردا لرغبات العقلاء ومحطا لتنافسهم.

واذن فلا فرق في صحة بيع ما في الذمة بين أن يكون الكلي مملوكا قبل البيع، كبيع الدين ممن هو عليه أو من غيره، وبين أن يكون مملوكا بالملكية الاعتبارية بنفس البيع، وفي الحقيقة أنه يحصل بالبيع هنا أمران: اتصاف الكلي بالملكية، وصيرورته ملكا للمشتري.

وقد يجاب عن المناقشة المذكورة بأن البائع قبل تصديه للبيع يعتبر الكلي في ذمة نفسه ثم يبيعه من المشتري، وحينئذ فلا يكون الكلي غير قابل لتعلق البيع به.

والجواب عن ذلك ان الاعتبار المزبور لا يغير الكلي عن واقعه ولا يزيد فيه على حقيقته، بل هو بعد باق على حالته الاولية من دون أن