مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص20
مفهوم البيع على تبديل منفعة بمنفعة ولا على تبديل حق بحق، وقد عرفت ذلك آنفا.
وليس المراد من العين ما يتعلق البيع بشخصه، بداهة شمولها للاعيان الشخصية، وللكلي المشاع كثلث الدار، وللكلي في المعين كصاع من الصبرة المعينة، وللكلي في الذمة كبيع من من الحنطة سلما أو حالا، وللكلي الثابت في ذمة غيره.
فان هذه الامور يصدق عليها عنوان العين ويتعلق بها البيع، مع انها امور قابلة للانطباق على افراد كثيرة، بل على افراد غير متناهية، فالصاع من الصبرة يمكن انطباقه على يمين الصبرة ويسارها ووسطها وناحية اخرى غير تلك النواحي، وهذا بين لا ريب فيه.
وعلى هذا فشأن الملكية شأن الوجوب والحرمة، فكما انهما يتعلقان بكلي الصلاة والزناء من غير لحاظ خصوصية في متعلقهما، بحيث يكون متعلق الامر والنهي هو الكلي ويكون الموجود الخارجي مصداقا له،كذلك الملكية فانها قد تتعلق بالكلي وان كانت قد تتعلق بالجزئي الحقيقي ايضا، كما عرفته قريبا.
نظرة في بيع الكلي في الذمة
ثم ان بيع الكلي في الذمه على قسمين، لانه قد يتعلق بالكلي الثابت في الذمة قبل البيع، كبيع الدين ممن هو عليه أو من غيره، وقد يتعلق بالكلي الثابث في الذمة بنفس البيع من غير ان يكون فيها شئ قبله، كما هو المتعارف في بيع السلم وغيره من البيوع الكلية.
وقد نوقش فيه بوجهين: 1 – ان البيع مبادلة مال بمال، ولا تتحقق هذه المبادلة الا بعد تحقق