پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص19

بانها تمليك العين المستأجرة في جهة خاصة، ويقابلها البيع فانه تمليك العين من جميع الجهات.

والجواب عن ذلك بوجهين: 1 – ان لسكني الدار اضافتين، وهما اضافتها الى نفس الدار واضافتها الى ساكنها، ومن البين ان تلك الدار مملوكة لمالكها بجميع شؤونها وجهاتها وما يضاف إليها، واذن فمالك الدار مسلط على تمليك الدار نفسها وتمليك جهاتها التي منها سكناها.

وعلى الجملة ان المستأجر انما يتملك من المؤجر الجهة المتعلقة بالعين المستأجرة، وتلك الجهة تختلف حسب اختلاف الاعيان والاغراض، وعليه فلا محذور في تعريف الاجارة بانها تمليك المنفعة بعوض.

2 – ما ذكره بعض مشائخنا المحققين في كتاب الاجارة، من أنه لا يمكن جعل الاجارة تمليكا للعين في جهة خاصة.

والوجه في ذلك ان معروض الملكية ان كان نفس تلك الجهة عادمحذور تعلق الملكية بالمنفعة، وان كان هي العين المخصصة بجهة، والعين المتحيثة بحيثية مخصوصة بما هي مقيدة بها، لزم اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة، وتقييدها بالجهة تارة واطلاقها اخرى لا يوجب تعدد الموضوع.

المراد من العين التي نعتبرها في المثمن المراد من العين ما إذا وجد في الخارج وكان جسما مشتملا على الابعاد الثلاثة: العرض والطول والعمق، ولا شك في أن هذا المعنى للعين يقابل المنفعة والحق وجميع الاعراض المقولية، واذن فلا يصدق