مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص17
ومنها: الاخبار الواردة في بيع الاراضي الخراجية وشرائها (1)، وقد ورد في جملة من الاحاديث اطلاق لفظ الشراء على غير نقل الاعيان (2).
وقد ظهر لك مما اسلفناه الفارق بين البيع والهبة المعوضة، بداهة ان البيع – على ما عرفته آنفا – عبارة عن تبديل عين بشئ آخر، بخلاف الهبة المعوضة، فان حقيقتها وقوامها بالمجانية المحضة، وانما اعتبر فيها العوض بالاشتراط.
1 – المروية في الكافي 5: 282 باب اشتراء ارض الخراج من السلطان، والكافي 5: 269 باب قبالة ارض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض من السلطان، والكافي 5: 271 باب الرجل يستأجر الارض، والتهذيب 4: 147 باب أحكام الارضين، والتهذيب 4: 155 باب حكم الشراء عن ارض الخراج، عنهم الوسائل 15: 157.
2 – كما في المروية عن محمد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل يريد ان يتزوج المرأة ينظر إليها، قال: نعم انما يشتريها بأغلى الثمن (الكافي 5: 365، عنه الوسائل 20: 78)، حسنة بابراهيم بن هاشم.
وعن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظرالى شعرها، فقال: نعم انما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن (الفقيه 3: 260، التهذيب 7: 435، عنهما الوسائل 20: 89)، مجهولة بهيثم بن ابي مسروق النهدي والحكم بن مسكين.
وعن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك، قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس (التهذيب 7: 474، مسائل على بن جعفر (عليه السلام): 174، الوسائل 21: 344)، صحيحة.