پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص16

وبما أوضحناه ظهر لك الفارق بين البيع والاجارة، وهو ان صيغة الاجارة وان كانت تتعلق بالعين المستأجرة، كقولك: آجرتك المتاع الفلاني – الخ، الا أن اثرها تمليك المنفعة، وهذا بخلاف البيع، فان الاثر المترتب عليه انما هو تمليك العين، كما ان صيغته ايضا تتعلق بالعين.

وهذا المعنى هو السر فيما استظهره المصنف ( رحمه الله ) من اختصاص المعوض – في البيع – بالاعيان وقال: والظاهر اختصاص المعوض بالعين، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع.

والمتحصل من جميع ذلك ان اطلاق كلمة البيع على تمليك المنافع مبني على العناية والمجاز، وقد ورد هذا الاطلاق في كلمات الفقهاء، وفي الروايات العديدة الواردة في مواضيع شتى: منها: الاخبار الدالة على بيع خدمة المدبر (1).

ومنها: الرواية الواردة في بيع سكنى الدار (2).

1 – المروية عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن على (عليهم السلام) قال: باع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خدمة المدبر ولم يبع رقبته (التهذيب 8: 260، الاستبصار 4: 29، عنهما الوسائل 23: 120)، ضعيفة بالنوفلي.

وعن ابي مريم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطاها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته، فقال: نعم أي ذلك شاء فعل (الفقيه 3: 72، التهذيب 8: 263، الاستبصار 4: 29، عنهم الوسائل 23: 119)، مجهولة بابي مريم.

وعن على بن ابي حمزة سالم البطائني، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها (التهذيب 8: 263، الاستبصار 4: 29، عنهما الوسائل 23: 120)، ضعيفة بابن ابي حمزة، ومجهولة بقاسم بن محمد الجوهري.

2 – المروية عن اسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها، قال: ما احب ان يبيع ما ليس له، قلت: فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لها رب ابدا، قال: ما احب ان يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا (التهذيب 7: 130، عنه الوسائل 17: 335)، موثقة بابن عمار وغيره.