مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص15
الفعلي من اللفظ معنى خاصا وشك في كونه كذلك في العهود البائدةوالايام السالفة، فان الاستصحاب القهقرى يقتضي بقاء اللفظ على معناه الاولى وعدم انتقاله منه الى معنى آخر يغائره.
والدليل على حجية الاستصحاب المزبور في هذا المورد انما هو بناء العقلاء وسيرة العلماء وديدن الفقهاء، لانه لولا ذلك لانسد عليهم باب الاجتهاد وطريق الاستنباط، إذ من المحتمل القريب ان تكون الروايات في عرف الائمة (عليهم السلام) ظاهرة في معاني مغايرة لما هي ظاهرة فيه فعلا، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لا سبيل الى دفع هذا الاحتمال الا الاستصحاب المذكور.
ويؤيد ما ذكرناه من اختصاص المبيع بالاعيان أمران: 1 – ما استقرت عليه آراء الفقهاء من تخصيص المعوض – في البيع – بالاعيان.
2 – ما ذكره بعض العامة (1)، من أن البيع في اللغة اخراج ذات عن الملك بعوض، فتمليك المنفعة بالاجارة لا يسمى بيعا.
قيل: ان ما ذكره الفيومي في المصباح من أن البيع في الاصل مبادلة مال بمال يشمل نقل المنافع كشموله لنقل الاعيان، وعليه فلا وجه لتخصيص مفهوم البيع بتمليك الاعيان.
والجواب عن ذلك، انك قد عرفت قريبا ان هذا التعريف ليس بتعريف حقيقي، لكي يلزم الاخذ باطلاقه والحكم بشمول مفهوم البيع لتمليك العين والمنفعة، بل هو تعريف لفظي مبني على المسامحة والمساهلة.
1 – راجع الفقه على المذاهب الاربعة 2: 147.