مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص14
المبيع ووجه اختصاصه بالاعيان
ل يجوز ان يكون المبيع من المنافع، أم لابد وان يكون من الاعيان؟الظاهر أنه لا ريب في اشتراط كونه من الاعيان، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الاعيان فلا يعم تمليك المنافع، واذن فتختص الادلة الواردة في امضاء البيع بنقل الاعيان، وتبعد عن تمليك المنافع رأسا.
نعم يظهر من المحكي عن المالكية والحنابلة جواز اطلاق البيع على تمليك المنافع (1)، ولكنه على خلاف المرتكزات العرفية.
ومع الاغضاء عما ذكرناه ان مجرد الشك في صدق مفهوم البيع على تمليك المنافع يكفينا في المنع عن شمول ادلة امضاء البيع له.
وحينئذ فدعوى ان المتبادر من مفهوم البيع تمليك العين فقط، وان هذا المفهوم يصح سلبه عن تمليك المنفعة دعوى صحيحة، ولا ريب في ان التبادر وصحة السلب من علائم الحقيقة، وعليه فيكون البيع حقيقة في تمليك العين ومجازا في غيره.
وإذا ثبتت هذه الدعوى في العصر الحاضر ثبتت في محاورات ابناء الازمنة السالفة ايضا، باصالة عدم النقل المعبر عنها بالاستصحاب القهقرى، وقد ذكرنا في مبحث الاستصحاب من علم الاصول أنه لا دليل على حجية هذا الاستصحاب الا في مورد واحد، وهو ان يكون المتبادر
1 – في الفقه على المذاهب الاربعة 2: 111 عن المالكيه أنه يصح اطلاق البيع على نقل المنافع.
وفي: 152 عن الحنابلة: ان معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأييد.