پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص12

وعلى هذا النهج يكون الملحوظ فيما يعطيه المشتري هو المالية الخالصة، لكي يكون ذلك قائما مقام النقود، ويعنون بعنوان الثمنية.

ولا ريب في ان هذا المعنى هو المتبادر من مفهوم البيع عند أهل العرف، بل هو أمر ارتكازي في ذهن كل بشر من أهل أية لغة كان، ويعرف ذلك كل منهم ولو من غير العارف باللغة العربية، بديهة أن الغرض الاقصى والغاية القصوى انما هو معرفة مفهوم البيع لا لفظه ومادته، لكي يختص البحث بلفظ دون لفظ.

وإذا كان كلا العوضين عرضا أو نقدا، وكان الغرض لكل منالمتعاملين هو تحصيل الربح والمنافع مع حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، أو كان نظر كليهما الى رفع الاحتياج ودفع الضرورة فقط، وإذا كان كذلك فان ذلك لا يسمى بيعا جزما، بل هو معاملة خاصة، ويدل على صحة ذلك عموم آية التجارة عن تراض (1).

نعم يظهر من بعض كتب العامة (2) جواز اطلاق البيع على مطلق المبادلة والمعاوضة، ولكن قد عرفت قريبا ان هذا الاطلاق على خلاف المرتكزات العرفية.

1 – وما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره) من أن احد المتبادلين لا بعينه في الفرض بائع والاخر مشتر ولا تعين لهما واقعا – غريب، فانا قد ذكرنا غير مرة ان احدهما لا بعينه لا مصداق له خارجا، فالصحيح ان هذه المبادلة ليست بيعا ولا شراء وان كانت صحيحة، بمقتضى: أوفوا بالعقود، وكونه تجارة عن تراض – المحاضرات 2: 10.

2 – في الفقه على المذاهب الاربعة 2: 148 عن الحنفية: ان من أقسام البيع مبادلة سلعة بسلعة، ويسمونها مقايضة.

وفي: 152 عن المالكية: ان من أقسام البيع بيع العرض بالعرض، وعن الحنابلة: ان مفهوم البيع يشمل المقايضة، وهي مبادلة سلعة بسلعة.

وفي: 154 عن الشافعية: الثامن من أقسام البيع بيع الحيوان بالحيوان، ويسميه غيرهم مقايضة، وهو صحيح.