پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص11

الارتكازية التي يعرفها كل احد، كمفاهيم سائر العقود والايقاعات، الا أنه لا يوجد مفهوم في العالم الا ويعرضه الاشتباه في بعض مصاديقه، ومن هنا ذكر المصنف ( رحمه الله ) في أول كتاب الطهارة ان مفهوم الماء المطلق من أوضح المفاهيم العرفية، ومع ذلك ذكر أنه قد يقع الشك في صدقه على بعض الموارد، لعدم ضبط المفهوم تحقيقا فيرجع الى الاصول العملية.

وعلى هذا الضوء، فلابد من بيان حقيقة البيع على وجه يمتاز عن جميع ما عداه، لكي تترتب عليه أحكامه الخاصة، من شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين والخيارات وغيرها.

وتحقيق ذلك: ان مفهوم البيع لا يساوق مفهوم المبادلة بين شيئين، بليطلق البيع على قسم خاص من المبادلة، وضابطه ان امتياز البيع عن بقية أقسام المبادلة باحد وجهين: الوجه الاول: ان يكون احد العوضين متاعا والعوض الاخر نقدا، فالذي يعطي المتاع يسمى بايعا، والذي يعطي النقد يسمى مشتريا، سواء أكان نظر كل من المتعاملين في مبادلتهم هذه الى تحصيل الربح وحفظ مالية ماله معا، أم كان نظر كل منهما الى رفع حاجته فقط، كأن يشتري المأكولات للاكل، ويشتري المشروبات للشرب، ويشتري الملبوسات لللبس وهكذا، أم كان نظر أحدهما الى حفظ مالية ماله وتحصيل الربح معا ونظر الاخر الى دفع الضرورة والاحتياج فقط.

الوجه الثاني: ان يكون كلا العوضين نقدا أو من العرض ولكن كان نظر احد المتعاملين من المبادلة الى حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان مع تحصيل الربح كاهل التجارة، ونظر الاخر الى رفع حاجته فقط، فالاول يسمى بائعا والثانى يسمى مشتريا.