پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص10

حقيقة البيع

لثمن ووجه اختصاصه بالنقود قوله ( رحمه الله ): البيع وهو في الاصل كما في المصباح (1) مبادلة مال بمال.

أقول: قد كان ديدن الناس من لدن آدم ابي البشر (عليه السلام) الى زمان خاص بل الى زماننا هذا، في بعض النقاط والاصقاع كالقرى واشباهها، قد كان ديدنهم على تبديل المتاع بالمتاع عند المعاملة والمعاوضة، وكان ذلك من الامور الصعبة جدا، خصوصا في تعيين الاروش وقيم المتلفات، ولهذا بنى العقلاء على تخصيص

الثمن بالنقود

وتخصيص المثمن بالامتعة، والا فانه لا محذور قطعا في صحة تحقق المبادلة بين المتاعينعند المعاملة والمعاوضة.

وعليه فقد تقع المبادلة بين المتاعين، وقد تقع بين النقدين، وقد تقع بين عرض ونقد.

ثم انه هل يشمل مفهوم البيع لجميع هذه الاقسام المذكورة، أم هو مختص ببعض دون بعض؟ لا شبهة في أن مفهوم البيع في الجملة من المفاهيم الواضحة البديهية

1 – المصباح للفيومي: 69 حيث قال: البيع من الاضداد مثل الشراء، ويطلق على كل واحد من المتعاقدين انه بائع، لكن إذا اطلق البائع فالمتبادر الى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع فيقال بيع جيد – الى أن قال – والاصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم: بيع رابح وبيع خاسر، وذلك حقيقة في وصف الاعيان، لكنه اطلق على العقد مجازا لانه سبب التمليك والتملك