مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص8
فالاولية الاصلية كالاضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا.
فالاول (1) كالاعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال كحيازة المباحات، بناء على عدم اعتبار قصد التملك فيها كما هو الحق، وأما بناء على اعتبار القصد في ذلك فحصول الملكية فيها يحتاج الى العمل القلبي، وقد حكم العقلاء بحصول المالية بمجرد الحيازة، بل اشتهر بين الفقهاء مرسلا: ان من حاز ملك (2).
وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طرق العامة (3) ومن طرق الخاصة ان: من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، ولكنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ (4)، والمهم في المقام هو بناء العقلاء، فانه قائم على حصول الاضافة المالكية بين المحيز والمحاز.
والثالث كمن يحوز اشجارا فيجعلها سريرا، أو يجوز ترابا فيجعله
1 – ربما يكون منشأ الانتزاع الصنعة، كما إذا أخذ احد ما لا مالية له – كالطين – فصنعه كوزا فيكون مالا، وهذه الصنعة هي المنشأ في اضافته إليه بعنوان أنه مال، ويترتب عليه – عند الكسر – سقوط ماليته.
وقد يكون المنشأ ما يلحق بالصنائع من الاعمال، كما إذا اتى احد بالماء من النهر، فانه يكون مالا وان كان عند النهر لا مالية له، ومثله حفظ الثلج الى الصيف، فانه يكون مالا وان كان في الشتاء لا مالية له – المحاضرات 2: 7.
2 – لم نجده في اصول الحديث من كتب الخاصة والعامة، ونحتمل قريبا أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الابواب المختلفة والفصول المتفرقة، كاحياء الموات والتحجير وغيرهما، كبقية القواعد الفقهية المضروبة لبيان الاحكام الجزئية.
3 – عن ابن مضرس قال: أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فبايعته فقال: من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون – سنن البيهقي 6: 142.
4 – قال النبي ( صلى الله عليه وآله ): من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو احق به – راجع المبسوط للشيخ الطوسي 3: 268، ومستدرك الوسائل 17: 112 عن عوالي اللئالي 3: 480