پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص7

وهو واجد لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي هي لله جل وعلا.

والمراد من الذاتي هنا ما لا يحتاج تحققه الى أمر خارجي تكويني أو اعتباري، وليس المراد به الذاتي في باب البرهان، أي ما ينتزع من مقام الذات، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس أعني به الجنس والفصل، وهذا واضح لا ريب فيه.

والمراد من الملكية الذاتية ليس الا سلطنة الشخص على التصرف في نفسه وشؤونها (1)، بداهة أن الوجدان والضرورة والسيرة العقلائية كلها حاكمة بأن كل أحد مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته، بأن يؤجر نفسه لغيره، أو يبيع ما في ذمته، ومن البين الذي لا ستار عليه أن الشارع المقدس قد أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرفات الراجعة الى أنفسهم.

وليس المراد من الملكية هنا الملكية الاعتبارية لكي يتوهم أن عمل الانسان أو نفسه ليس مملوكا له بالملكية الاعتبارية.

ومن هنا يتجلى لك أنه لا شبهة في صدق المال على عمل الحر، وعليه فاستيفاؤه قهرا عليه موجب للضمان جزما، وكذلك الحال في ضمان نفسه، غاية الامر أن الشارع المقدس قد سلك في ضمان النفسالمحترمة وما يرجع إليها من الاعضاء والاطراف غير ما سلكه في ضمان الاموال، وجعل في ذلك حدا خاصا ودية مخصوصة.

وأما الثانية، أعني بها الاضافة العرضية، فهي اما أن تكون اضافة أولية، واما أن تكون اضافة ثانوية، والاولية اما أصلية استقلالية، أو تبعية غيرية.

1 – لانه لا معنى لان يملك الانسان فعل نفسه – المحاضرات.