پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص6

ويدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، ويتنافسون فيه، ويبذلون بازائه شيئا مما يرغب فيه من النقود وغيرها، ضرورة أن منا من الحنطة ليس كالمن من التراب، فان الاول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني.

وأما عند الشرع، فمالية كل شئ باعتبار وجود المنافع المحللة فيه، فعديم المنفعة المحللة كالخمر والخنزير ليس بمال.

ثم ان النسبة بين المال والملك هي العموم من وجه، بديهة أنه قد يوجد الملك ولا يوجد المال، كالحبة من الحنطة المملوكة، فانها ملك وليست بمال، وقد يتحقق المال ولا يتحقق الملك كالمباحات الاصلية قبل حيازتها، فانها أموال وليست بمملوكة لاحد، وقد يجتمعان وهو كثير.

ثم انه لا وجه لتخصيص المال بالاعيان، كما يظهر من الطريحي في مجمع البحرين (1)، بل المال في اللغة والعرف يعم المنافع ايضا، ولعل غرضه من التخصيص هو بيان الفرد الغالب.

الاضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الاضافة وأقسامها

ما هو حقيقة الاضافة بين المال ومالكه؟ لا ريب في أن الاضافة الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالاضافة المالكية على أقسام، لانها في الواقع ونفس الامر اما اضافة ذاتية تكوينية، أو اضافة عرضية حاصلة بالامور الخارجية.

أما الاولى فكالاضافات الكائنة بين الاشخاص وأعمالهم وأنفسهم وذممهم، فان أعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية،

1 – مجمع البحرين 5: 475، كذا ايضا في النهاية لابن الاثير 4: 373، حيث قال: المال في الاصل ما يملك من الذهب والفضة ثم اطلق على كل ما يقتني ويملك من الاعيان – الخ.