پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص840

3 – أخذ الخراج ممن أخذه من الجائر حكمه حكم أخذه من نفس الجائر، فان احتمل في حقه انه يعرف الاراضي الخراجية، ويعلم ان ما أخذه الجائر من تلك الاراضي حمل فعله على الصحة وعومل معاملة المالك، والا كان المقام من قبيل تعاقب الايدي على المال المغصوب.

الشرط الثاني: أن يكون الفتح باذن الامام (عليه السلام)، واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء (1)، وذهب صاحب المستند وبعض آخر الى عدم اعتباره في كون الارض خراجية.

وتحقيق ذلك: ان الكلام قد يقع في الشبهة الحكمية، بمعنى انه هل يعتبر اذن الامام (عليه السلام) في الفتح ام لا، وقد يقع في الشبهة الموضوعية وانه بعد اعتبار اذن الامام في ذلك فبأي طريق يثبت كون الارض خراجية عند الشك في ذلك؟ أما اعتبار اذن الامام (عليه السلام) في الفتح فتدل عليه رواية الوراق (2).

ويرد عليه أولا: ان الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها.

وثانيا: ان النسبة بينها وبين الروايات (3) الدالة على أن الارضالخراجية التي فتحت بالسيوف للمسلمين هي العموم من وجه، لان المرسلة اعم من حيث شمولها للمنقولات، وتلك الروايات اعم لاطلاقها من ناحية اذن الامام (عليه السلام).

1 – المبسوط 2: 34، مجمع الفائدة 7: 473.

2 – عن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس (التهذيب 4: 135، عنه الوسائل 9529)، مجهولة.

3 – تقدمت الاشارة إليها في مبحث: لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الاراضي الخراجية.