پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص839

فقد عرفت فيما سبق ان معنى حمل فعل المسلم على الصحة في غير المعاملات هو ان لا يعامل معاملة الكاذب، ومن المعلوم انه لا دلالة في ذلك على ترتيب آثار الصدق عليه، على أن الحمل على الصحة انما هو فيما إذا كان الفاعل على الصلاح والسداد والا فلا موجب له كما في الخبر (1)، ولكنه ضعيف السند.

وقد يقال بحمل فعل الجائر على الصحة من ناحية وضع يده عليها وأخذه الخراج منها.

ولكن يرد عليه ان وضع اليد انما يحمل على الصحة فيما إذا احتملت صحته واحرز واضع اليد جواز ذلك، ومن المعلوم جزما ان الجائر لم يحرز كون الاراضي التي هي تحت تصرفه خراجية، فتكون يده عليها يد غصب وعدوان، وعلى هذا فمقتضى القاعدة ان الارض ملك للزارع لان من أحيى أرضا فهي له.

2 – ان الارض التي بيد الزارع اما ان تكون معمورة قبل أخذها من الجائر أو مواتا.

وعلى الثاني فهي لمن أحياها للاخبار الدالة، على أن من أحيى أرضا فهي له، وقد ذكرت هذه الاخبار في كتاب احياء الموات.

وعلى الاول فاما أن يحتمل بقاء المالك أو لا، وعلى الاول تكون الارض من مجهول المالك، وعلى الثاني فهي ملك للامام، لانه وارث من لا وارث له، واحتمال وجود وارث غيره مدفوع بالاصل الا إذا احتمل بقاء العمودين فتكون الارض ايضا من مجهول المالك.

1 – عن الجلاب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور اغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن باحد خيرا حتى يعرف ذلك منه (الكافي 5: 298، عنه الوسائل 19: 78)، ضعيف بسهل ومحمد بن الحسن بن شمون، ومجهول بجلاب.