مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص838
ومن هنا يتضح ان البحث في ذلك خال عن الفائدة، فان الجائرين في يومنا هذا لا يأخذون الخراج بعنوان الولاية والاستحقاق، بل لا يعتقدون بذلك، ومعه يأخذون فريقا من أموال الناس باسم الخراج، كالمكوس والكمارك وغيرهما.
وأما حمل فعل الجائر على الصحة، فسيأتي التعرض له عند بيان الضابطة للاراضي.
والتحقيق ان تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواحي: 1 – ان الارض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدل على كونها مسبوقة باليد، وقد لا تكون كذلك، وعلى الاول فقد تمضي مدة يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادة، وقد لا يكون كذلك.
فعلى الاول، تكون الارض وخراجها للامام (عليه السلام)، لانه وارث من لا وارث له، ومع الشك في وجود الوارث فالاصل عدمه، إذا كان هنا علم عادي بموت الابوين.
وعلى الثاني تعامل الاراضي وخراجها معاملة مجهول المالك.
ومن هنا يتضح ما في كلام المصنف، من اثبات عدم الفتح عنوة وعدم تملك المسلمين وغيرهم باصالة العدم، ووجه الضعف هو ان كون الارض معلمة بما يدل على أنها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع الىالاصل.
وعلى الثالث، وهو ما إذا لم تكن في الارض علامة تدل على كونها مسبوقة باليد، فان ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه، وان لم يثبت ذلك فهل يمكن اثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحة ام لا؟ الظاهر هو الثاني.