مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص837
9 – شرائط الاراضي الخراجية:
الاراضي الخراجية انما تثبت بشرائط ثلاثة: الشرط الاول: أن تكون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا، أو تكون من الانفال على الاحتمال المتقدم (1).
ويثبت ذلك بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين، وكذا يثبت بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، إذا قلنا بكفايته في كل ما تعسرت اقامة البينة عليه، كالنسب والوقف والملك المطلق ونحوها، وبقول العدل الواحد إذا قلنا بحجيته في الموضوعات، وهذه الامارات حاكمة على اصالة عدم كون الارض مفتوحة عنوة.
وقد يقال ثبوت الفتح عنوة بالسيرة، وبحمل فعل الجائر على الصحة، فان اصالة الصحة لا تختص بفعل العادل.
أما السيرة، فان كان المراد بها سيرة الجائرين، فهي مقطوعة البطلان، لانهم لا يلتزمون بالاحكام الشرعية بل يرتكبون الافعال الشنيعة ولا يفرقون بين الحلال والحرام، فكيف يبقى مع ذلك اطمئنان بالسير الدائرة بينهم، ويزداد ذلك وضوحا بمراجعة التواريخ وملاحظة احوال الخلفاء السابقين وافعالهم.
وان كان المراد بها سيرة الفقهاء على معاملة جملة من الاراضي كمعاملة الاراضي الخراجية فهو متين، ولكن الاشكال في الصغرى فأي أرض ثبتت كونها مفتوحة عنوة أو صلحا لكي يحكم بكونها خراجية.
1 – قد مر في البحث عن حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الاراضي الخراجية.