پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص835

أي شخص كان، وهو بديهي البطلان.

وقد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين واولياء الاراضي إذا وجب عليهم اداء تلك الحقوق ثانيا، فيرتفع بدليل نفي الحرج ولكنه ايضا بين الخلل، فان لازم ذلك ان الانسان إذا اجبره سارق أو غاصب على اعطاء حقوق الله أو حقوق الناس ان تبرء ذمته بالدفع إليه لتلك القاعدة، ولم يلتزم بذلك فقيه ولا متفقه.

6 – عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر:

قد عرفت انه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة والخراج من الجائر، فهل يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته وولايته، ام يعم غيرها؟ الظاهر انه لا فارق بينهما لاطلاق الروايات المتقدمة، بل ورد بعضها فيما كان المأخوذ منه مؤمنا، كروايتي الحذاء واسحاق بن عمار، وبعض ما ورد في تقبل الارض، وقد تقدمت الاشارة الى هذه الروايات آنفا، ومن الواضح ان المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر، وكونه ولي امر المسلمين.

7 – تقدير الخراج منوط برضى المؤجر والمستأجر:

ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما رضي به السلطان ومستعملالارض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الارض، فان الخراج هو اجرة الارض فيناط تقديره برضى المؤجر والمستأجر، كالنصف والثلث والربع ونحوها، فان زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من الجائر.