مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص834
على دعواه الاحكام المزبورة، بل موردها القضايا الخارجية، اعني السلاطين الذين يرون انفسهم اولياء الامور للمسلمين، بحيث لا يمكن التخلص عن مكرهم، ويدعون عليهم الولاية العامة في الظاهر، وان كانت عقيدتهم على خلاف دعواهم، كجملة من الخلفاء السابقين، ومن الواضح ان المسؤول عنه في تلك الروايات انما هو تصرفات هؤلاء الخلفاء في الحقوق الثابتة على المسلمين.
وعليه فليس في تلك الروايات عموم ولا اطلاق لكي يتمسك به في الموارد المشكوكة، وفي كل متزعم اطلق عليه لفظ السلطان، وحينئذ فلا بد من الاقتصار في الاحكام المذكورة على المقدار المتيقن وهي القضايا الشخصية الخارجية ولا يجوز التعدي منها الا الى ما شاكلها في الخصوصيات.
ومن هنا يظهر عدم شمول الاخبار المزبورة لسلاطين الشيعة الذين اتصفوا بأوصاف المخالفين، فضلا عن شمولها لمن تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت، وأخذ من اهلها أموالهم باسم الخراج والمقاسمة والصدقة، فلا تبرء بذلك ذمم الزارعين ولا يجوز شراؤها من هؤلاء الظالمين، لان ذلك يدخل فيما أخذ على سبيل الظلم والعدوان.
وقد يقال بشمول الاحكام المتقدمة لكل من يدعي الرياسة ومنصب الخلافة ولو على قرية أو بلدة، لقاعدة نفي العسر والحرج.
ولكن يرد عليه انه قد يراد بذلك لزوم الحرج على الذين يأخذون الاموال المذكورة من هؤلاء الظلمة المدعين للخلافة، وهو واضح البطلان، وأي حرج في ترك شراء ما في يد السراق والغصاب مع العلم بكونه غصبا وسرقة، على أن ذلك لو صح لجاز أخذ الاموال المحرمة من