پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص833

على جواز شراء الحقوق الثلاثة من الجائر على النحو الذي عرفته آنفا.

وأما القسم الثاني، فهو خارج عن حدود تلك الاخبار قطعا، ولم يقل احد بثبوت الخراج فيها، وعليه فإذا أخذ الجائر منه الخراج كان غاصبا جزما ولا يجوز شراؤه منه.

وأما القسم الثالث فهو وان لم يكن من الاراضي الخراجية الا أن ما يأخذه الجائر من هذه الاراضي لا يبعد أن يكون محكوما بحكم الخراج المصطلح، ومشمولا للروايات الدالة على جواز شراء الخراج من الجائر، بعد ما كان أخذ الجائر اياه بعنوان الخراج، ولو كان ذلك بجعل نفسه.

ويرد عليه ان هذا القسم خارج عن موضوع الاخبار المذكورة، فانها مسوقة لبيان جواز المعاملة على الحقوق الثلاثة، من التقبل والشراء ونحوهما، وليس فيها تعرض لموارد ثبوت الخراج وكيفيته ومقداره، بل لا بد في ذلك كله من التماس دليل آخر، ولا دليل على امضاء ما جعله الجائر خراجا، وان لم يكن من الخراج في الشريعة المقدسة.

5 – اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة: ذكر المصنف ان ظاهر الاخبار ومنصرف كلمات الاصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرياسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة، خروجا على سلطان الوقت، فيأخذ منهم حقوق المسلمين، فلا يكون ذلك مشمولا للاخبار المتقدمة ولا يجوز شراؤها منه.

والوجه في ذلك ان الاخبار المذكورة لم ترد على سبيل القضايا الحقيقية، فليس مفادها ان كل متصد لمنصب الخلافة والسلطنة تترتب