پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص830

أن يكون العامل مأذونا في البيع كما هو مأذون في الجباية.

ولكن ذلك لا يجري فيما قبل الاخذ، لان حمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات انما هو في الشرائط العائدة الى العقد فقط، واما شرائط العوضين واشباهها فلا بد من احرازها بدليل آخر، من قاعدة اليد ونحوها، وهي منتفية في هذه الصورة.

فإذا باع احد شيئا ولم نحرز مالكيته له أو كونه وكيلا مفوضا في البيع، فان الاثر لا يترتب على بيعه، وقد ظهر مما تقدم ان الرواية انما وردت على طبق القواعد.

ويضاف الى ذلك ما تقدم سابقا من أن الرواية ناظرة الى عدم جواز الشراء قبل الاخذ، لان الصدقات لا تتعين بامر الجائر بالعزل، فإذا اشتراها قبل الاخذ فقد اشترى مال نفسه، وهو واضح البطلان.

3 – حكم الاراضي الخراجية حال الغيبة:

لا شبهة في ان الاراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين كما عرفت في الامر الاول، فلا بد من صرف اجرتها في مصالحهم العامة، كما لاشبهة في ان امر التصرف فيها وفي خراجها الى الامام (عليه السلام).

وانما الاشكال في حكمها حال الغيبة، وقد اختلفوا في ذلك على اقوال قد تعرض لها السيد في حاشيته (1)، ولا يهمنا ذكره، والذي يهمنا امره انه لم يستشكل احد من الاصحاب في ان السلطان الجائر غاصب للخلافة وقائم في صف المعاندة لله.

1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 46.