پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص829

ظاهر عبارات الاكثر (1) بل الكل ان الحكم مختص بما يأخذه السلطان من المسلمين، فلا يجوز شراء ما في ذمة مستعمل الاراضي الخراجية أو الحوالة عليه، وصريح جماعة (2) جواز ذلك للاخبار الواردة في تقبل الاراضي الخراجية وتقبل خراجها، وجزية الرؤوس من الجائر قبل أخذه اياها – وقد تقدمت الاشارة إليها آنفا – فان تقبل الخراج من الجائر ليس الا شراؤه منه.

واما اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الاخذ، فمبني على الغالب.

لا يقال: ان قوله (عليه السلام) في رواية الحذاء المتقدمة: ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، يدل على حرمة الشراء قبل الاخذ والعزل، ولا اختصاص لذلك بالصدقات لعدم القول بالفصل بينهما وبين الخراج و المقاسمة.

فانه يقال: ان الرواية وان كانت ظاهرة في ذلك الا أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل فيها، فانها بعيدة عما نحن فيه، لان الظاهر من قول السائل: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات اغنا منا، فنقول: بعناها – الخ، ان الجابي هو العامل من قبل الجائر، إذ لم يتعارف تصدي الجائر لذلك بنفسه.

وعلى هذا فكلما أخذه العامل من حقوق المسلمين جاز شراؤه منه، لقاعدة اليد المقتضية لحمل معاملاته على الصحة، فانه من المحتمل

1 – انظر مفتاح الكرامة 4: 247.

2 – منهم الشهيد الاول في الدروس 3: 170، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 198، والشهيد الثاني في المسالك 3: 143، والسيد المجاهد في المناهل: 310، والمحقق الثاني فيجامع المقاصد 4: 45، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 508.