مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص828
ينبغي التنبيه على امور:
– لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الاراضي الخراجية:
هل يجوز للجائر اقطاع شخص شيئا من الاراضي الخراجية وتخصيصها بها ام لا؟ الظاهر هو الثاني، لدلالة الاخبار (1) الكثيرة على أن الاراضي الخراجية للمسلمين، فلا يجوز لاحد أن يتولى التصرف عنهم الا الامام (عليه السلام) أو من كان مأذونا من قبله.
وعليه فان قلنا بكون الجائر ولي الامر في زمان الغيبة، أو قلنا بكونه مأذونا من قبل الامام (عليه السلام) في التصدي للامور العامة، فلا بأس بتصرفه في تلك الاراضي من قبل المسلمين على اي نحو شاء، وان لم نقل بهما، كما هو الظاهر لعدم الدليل عليهما، فيحرم عليه التصرف فيها وضعا وتكليفا.
2 – شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه اياها من الناس:
هل يجوز شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه اياها من الناس، ام لا يجوز ذلك الا بعد الاخذ؟
1 – راجع التهذيب 4: 146، الاستبصار 2: 109، الوسائل 15: 155