مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص827
وتوضيح الدلالة ان التقبل قد يتعلق بالارض، وقد يتعلق بالخراج.
أما الاول فتشهد به جملة من الروايات، ولعل الوجه في تجويز الشارع ذلك ان لا تبقى الارض معطلة، ولا شبهة ان هذه الجهة لا ترتبط بما نحن فيه.
وأما تقبل الخراج فتدل عليه جملة اخرى من الروايات، ولا ريب فيدلالة هذه الجملة على المطلوب، إذ لا فارق بين شراء الحقوق المذكورة من الجائر أو أخذها منه مجانا وبين تقبلها، فان الغرض هو مطلق الاخذ ولذا نوهنا في صدر المسألة بان الاخذ اعم من أن يكون مع العوض أو بدونه.