پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص826

أبي شمال وغير ذلك (1).

ولكن يرد عليه: انه إذا تحقق للرواية ظهور فان مجرد الاحتمال على خلافه لا يسوغ رفع اليد عنه، والا لانسد باب الاجتهاد، فان كل ظاهر يحتمل خلافه.

نعم لا يجوز الاستدلال بالرواية المذكورة على المقصود من جهة اخرى، وهي ان الامام (عليه السلام) قد علل التعريض على ابن أبي شمال بانه لم يبعث الى أبي بكر الحضرمي بعطائه، حيث قال: اما علم ان لك في بيت المال نصيبا.

وظاهر هذا التعليل ان جواز الاخذ من جهة ثبوت الحق في بيت المال، فيجوز له الاخذ بمقدار حقه، الا أنه لا دلالة فيها على جواز أخذ الحقوق الثلاثة من الجائر مطلقا، لكون الدليل اخص من المدعى.

ومنها: الاخبار الواردة (2) في جواز تقبل الاراضي الخراجية، وتقبل خراجها وخراج الرجال والرؤوس من الجائر، فانها تدل بالملازمة على جواز شراء الخراج والمقاسمة والصدقة منه.

1 – مجمع الفائدة 8: 104.

2 – عن الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل لا يكون ابدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه، فقال: إذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره (الفقيه 3: 141، التهذيب 7: 124، عنهما الوسائل 17: 355)، موثقة لابان بن عثمان.

ورواها الكليني باختلاف يسير (الكافي 5: 195، عنه الوسائل 17: 355) الا أن في طريقه عبد الله بن محمد بن عيسى، وهو مهمل.

راجع الوسائل باب 71 حكم الشراء من أرض الخراج والجزية، وباب 72 احكام الارضين من كتاب الجهاد.