پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص825

العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا (1)، فان ظاهر الشراء من العامل هو شراء الحقوق المذكورة منه، فتدل هذه الرواية ايضا على المطلوب.

واشكل عليها الفاضل القطيفي بان المراد من العامل هو عامل الظلمة، وقد عرفت فيما سبق انه لا مانع من أخذ أموالهم ما لم يعلم انها من الحرام، فتكون الرواية بعيدة عن المقام (2).

وفيه: ان هذه الدعوى وان لم تكن بعيدة في نفسها، ولكن يدفعها اطلاق الرواية، وعدم تفصيل الامام (عليه السلام) بين المقامين.

ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي (3)، فانها ظاهرة في حل ما يعطيه الجائر للناس من بيت المال، سواء كان ذلك بعنوان البذل ام الاجرة على عمل، وقد ذكر المحقق الكركي ان هذا الخبر نص في الباب (4).

وقد تعجب منه الاردبيلي وقال: انا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لان غايتها ما ذكر ذلك، وقد يكون شئ من بيت المال ويجوز أخذه واعطاؤه للمستحقين، بأن يكون منذورا أو وصية لهم، ويعطيهم ابن

1 – قد تقدمت الرواية في البحث عن أخذ المال من السلطان مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله.

2 – السراج الوهاج (المطبوع ضمن الخراجيات): 107.

3 – عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده اسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي شمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس، ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي شمال أن يبعث اليك بعطائك، أما علم ان لك في بيت المال نصيبا (التهذيب 6: 336، عنه الوسائل 17: 214)، مجهولة لعبد الله بن محمد الحضرمي، في نسخة الوسائل سمال، وفي التهذيب سماك.

4 – قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) 1: 272.