پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص824

المقام.

ويرده ان الرواية واردة في الجائر، وقد تقدم ما يدل على ذلك.

الفقرة الثالثة: ان السائل قد احتمل عدم كفاية الكيل السابق في الشراء، فسأل الامام (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، لان الكيل انما اعتبر طريقا الى تعيين مقدار المكيل باي نحو اتفق، ولا دليل على اعتباره عند البيع، فهذه الفقرة ايضا صريحة في جواز شراء الصدقات من الجائر.

لا يقال: المراد من القاسم المذكور في السؤال هو الزارع أو وكيله، فلا مدخل للرواية فيما نحن فيه.

فانه يقال: اتحاد السياق يقتضي أن يراد من القاسم عامل الصدقة لا الزارع أو وكيله، على أن الظاهر من اطلاق لفظ القاسم – الذي هو من المشتقات – هو من كانت القسمة حرفة له، ولا يطلق ذلك على الزارع للارض بقسمة حاصله.

وقد يتوهم ان الرواية انما تعرضت لحكم الصدقة فقط، فلا تشمل الخراج والمقاسمة.

ولكن يرد عليه اولا: ان مقابلة القاسم بالمصدق في الرواية تدل على ارادة كل من المقاسمة المصطلحة والصدقات.

وثانيا: ان اطلاق لفظ القاسم يشمل الخراج والمقاسمة الزكاتية، فلاوجه لصرفه الى الثاني.

وثالثا: يكفينا تعرض الرواية لخصوص الصدقات فيثبت الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل، لان كل من قال بجواز أخذ الصدقات من الجائر قال بجواز أخذ الخراج والمقاسمة منه.

ومنها: رواية اسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل يشتري من