پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص823

ورابعا: انه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية وجعلها سبب الاجمال فيها، لان مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية أو اطلاقهما لا يسوغ حملها على التقية، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد.

لا يقال: لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان الجائر، ولماذا لا يحمل على السلطان العادل، فتبعد الرواية عما نحن فيه.

فانه يقال: ظاهر قول السائل: وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، انه فرض الكلام في الجائر، لان العادل لا يعمل ذلك.

ويضاف الى ما ذكرناه انا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان السائل وما يقاربه.

الفقرة الثانية: ان السائل قد احتمل حرمة شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر، فسأل الامام (عليه السلام) عنها، فقال (عليه السلام): ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.

فهذه الفقرة ايضا صريحة في المطلوب، وانما قيد الامام (عليه السلام) جوازشراء الصدقات بالاخذ والعزل معا ولم يكتف بالعزل فقط لان الصدقات لا تتعين بامر الجائر بالعزل، فإذا اشتراها قبل الاخذ والعزل فقد اشترى مال نفسه، وهو بديهي البطلان، فان البيع تبديل المالين في طرفي الاضافة، وهو غير معقول في شراء الانسان مال نفسه، وسنتعرض لذلك في اوائل البيع ان شاء الله.

وقد يقال: ان المراد من المصدق في قول السائل: فما ترى في مصدق يجيئنا – الخ، هو العامل من قبل السلطان العادل، ووجه السؤال هو احتمال ان لا يكون العامل وكيلا في بيعها، فتكون الرواية اجنبية عن