پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص822

حلالا بل مشتبها، وعدم جواز ما كان معروفا انه حرام بعينه، ولا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الاجمال منه التقية (1).

ويرد عليه اولا: ان الرواية صريحة في المطلوب، فان الضمير في قوله (عليه السلام): لا بأس به، يرجع الى شراء ابل الصدقة وغيرها، فلا وجه لانكار الاردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود.

وثانيا: ان حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون اذنه وان كان مما لا ريب فيه، وكذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات (2) على حرمته، الا أن اذن الشارع فيه أحيانا يوجب ارتفاع القبح وتخصيص العمومات.

وعليه فجواز أخذ الصدقات من الجائر لا ينافي حكم العقل والنقل، لان أخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين وان كان على وجه الظلم والعدوان الا أن الشارع اجاز لغير الجائر أن يأخذها منه.

ومن هنا لم يتوهم احد ان اذن الشارع في التصرف في الاراضي المتسعة والانهار الكبار وغيرهما ينافي حكم العقل والنقل.

وثالثا: انه لا وجه لانكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب، ودعواه ظهورها فيه ثم انكاره الظهور ايضا لمنافاته العقل والنقل، نعم له انكار حجيتها من الاول، سواء كانت صريحة في المطلوب ام ظاهرة فيه، كما هو كذلك في كل دليل ينافي العقل والنقل.

1 – مجمع الفائدة 8: 102.

2 – قد مر قبيل هذا.