پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص820

فيترتب عليه امران: احدهما براءة ذمة الزارع بما دفع الى الجائر من الحقوق المذكورة، وثانيهما براءة ذمة الجائر من الضمان وان ترتب عليه الاثم من جهة العصيان والعدوان، ونظير ذلك ما إذا غصب الغاصب مال غيره فوهبه لاخر واجازه المالك.

ويرد عليه: ان اذن الشارع في أخذ الحقوق المذكورة من الجائر انما هو لتسهيل الامر على الشيعة لئلا يقعوا في المضيقة والشدة، فانهم يأخذون الاموال المذكورة من الجائر، وان اذنه هذا وان كان يدل بالالتزام على براءة ذمة الزارع، والا لزم منه العسر والحرج المرفوعين في الشريعة، الا أنه لا اشعار فيه ببراءة ذمة الجائر فضلا عن الدلالة عليها، وعلى هذا فتصديه لاخذ تلك الحقوق ظلم وعدوان، فتشمله قاعدة ضمان اليد وتلحقه جميع تبعات الغصب وضعا وتكليفا.

واما تنظير المقام بهبة الغاصب المال المغصوب مع لحوق اجازة المالك، فهو قياس مع الفارق، إذ المفروض ان الجائر لم يعط الحقوق المذكورة لاهلها حتى تبرء ذمته بل اعطاها لغيرهم اما مجانا أو مع العوض.

وعلى الاول فقد اتلف المال فيكون ضامنا له وان جاز للاخذ التصرف فيه، وعليه فالعوض يكون للاخذ وينتقل المال الى ذمة الجائر، وعلى الثاني فالمعاملة وان صحت على الفرض الا أن ما يأخذه الجائر بدلا عن الصدقة يكون صدقة ويضمنه الجائر لا محالة.

ونظير ذلك ان الائمة (عليهم السلام) قد اذنوا لشيعتهم في أخذ ما تعلق به الخمس أو الزكاة ممن لا يعطيهما أو لا يعتقد بهما، مع أن ذلك يحرمعلى المعطي وضعا وتكليفا.

3 – جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك: