پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص819

هل يجوز للجائر أخذ الصدقة والخراج والمقاسمة من الناس ام لا؟ وعلى القول بالجواز فهل تبرء ذمته إذا اعطاها لغير اهلها ام لا؟ قد يقال: ان الولاية في زمان الغيبة وان كانت راجعة الى السلطان العادل الذي وجبت على الناس طاعته وحرمت عليهم معصيته، فإذا غصبها غاصب وتقمصها متقمص كان عاصيا وآثما، الا أن هذه الولاية الجائرة تترتب عليها الاحكام الشرعية المترتبة على الولاية الحقة، من حفظ حوزة

الاسلام وجمع الحقوق الثابتة في أموال الناس

وصرفها في محلها وغير ذلك، لان موضوع تلك الاحكام هو مطلق السلطنة، سواء أكانت حقة ام باطلة، كما إذا وقف احد أرضا وجعل توليتها لسلطان الوقت.

وعلى الجملة ان المحرم انما هو تصدي الجائر لمنصب السلطنة لا الاحكام المترتبة عليها، فانها لا تحرم عليه بعد غصبه الخلافة وتقمصها، هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز تصدي الجائر للامور العامة.

ولكن يرد عليه: ان هذا الاحتمال وان كان ممكنا في مقام الثبوت الا أنه لا دليل عليه، وعلى هذا فالجائر مشغول الذمة بما يأخذه من حقوق المسلمين ما لم يخرج من عهدتها.

وذهب السيد في حاشيته (1) الى براءة ذمة الجائر لوجه آخر، وحاصله: ان الائمة (عليهم السلام) وهم الولاة الشرعيون، قد اذنوا لشيعتهم في شراء الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر، ويكون تصرفه في هذه الحقوق الثلاثة كتصرف الفضولي في مال الغير إذا انضم إليه اذن المالك، وحينئذ

1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 44.