پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص818

الا أن الظاهر من الروايات الاتية في الناحية الثالثة هو جواز أخذالصدقات والمقاسمات من الجائر، بل الظاهر من السؤال في رواية الحذاء الاتية ان ذلك من المسلمات.

فتدل تلك الروايات بالملازمة على أن الاموال التي يأخذها الجائر من الناس يجوز احتسابها من الصدقات والمقاسمات والا لكان على الاخذ أن يرده الى صاحبه، فيدل ذلك على تنزيل يد الجائر في زمان الغيبة منزلة يد السلطان العادل.

ويضاف الى ما ذكرناه ما في جملة من الروايات (1)، من أن العشور التي تؤخذ من الرجل يجوز احتسابها من الزكاة، الا إذا استطاع الرجل دفع الظالم، كما اشار إليه الامام (عليه السلام) في رواية عيص بقوله: لا تعطوهم شيئا ما استطعتم.

وأما ما ورد في صحيحة أبي اسامة زيد الشحام (2) من منع الاحتساب لانهم قوم غصبوا ذلك، فيمكن حمله على استحباب الاعادة كما صنعه الشيخ في التهذيب.

2 – لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس:

1 – عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته، قال: نعم ان شاء (الكافي 3: 543، الفقيه 2: 15، عنهما الوسائل 9: 251)، صحيحة.

عن العيص بن قاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فان المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (الكافي 3: 543، التهذيب 4: 39، الاستبصار 2: 27، عنهم الوسائل 5: 252)، صحيحة، وغير ذلك من الروايات.

2 – التهذيب 4: 40، الاستبصار 2: 27، عنهما الوسائل 9: 254.