مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص817
ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة قوله: الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج.
أقول: الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس أو في ذممهم اربعة: الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة، ولا بأس بجعل الاخيرين قسما واحدا، واذن فهي ثلاثة.
أما الخمس، فقد اسقطه عمر بن الخطاب وتبعه قومه، وذكر بعض المفسرين من العامة ان عمر قد اسقط الخمس في شريعة الاسلام وتبعه اصحابه، فصارت المسألة اجماعية، وعلى ذلك فلا جدوى في البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في احكامه، فيختص الكلام ببقية الحقوق.
ثم لا يخفى ان مورد تلك الحقوق الثلاثة هي: الغلات الاربع والانعام الثلاثة وأراضي المسلمين، واما الاراضي التي أحياها العامل فلا شئ عليه وان كان المحيي من غير المسلمين، على ما ذهب إليه بعض الاصحاب.
ثم ان الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي:
1 – ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة:
إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين، فهل تبرء ذممهم عنها أملا؟ مقتضى القاعدة الاولية هو العدم، فان الشارع قد حكم بثبوت تلك الحقوق في ذمم هؤلاء فلا تبرء عنها الا بصرفها فيما عينه الشارع، وواضح ان الجائر خارج عنه، على أنها لا تتعين في خصوص ما بأخذه الجائر حتى تسقط عن ذممهم.