پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص815

أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد.

هذا إذا كان الجائر حيا، واما إذا مات كانت الاموال المذكورة من جملة ديونه فتخرج من اصل التركة، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين (1)، وللروايات الواردة في هذه المسألة.

وقد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) (2) فحكم بكونه من الثلث مع الايصاء به ومنع كونه من الديون، واستدل على رأيه هذا بعدم المقتضي وبوجود المانع: أما الاول، فبان ذمة الظالم وان اشتغلت بالحقوق ووجب عليه الخروج من عهدتها الا أن الدين الذي يخرج من اصل التركة منصرف الى الديون المتعارفة، فلا يكون مورد البحث مشمولا للاية وما بمعناها.

وأما المانع، فلان الاية الشريفة وان دلت على اخراج ديون الميت من اصل التركة وبها خصص ما دل على ما تركه الميت ينتقل الى وارثه، ولكن السيرة القطعية قائمة على ان الضمانات الثابتة بقاعدة ضمان اليد لا تخرج من اصل التركة بل تخرج من الثلث مع الايصاء به، والا بقي الميت مشغول الذمة به الى يوم القيامة، وعليه فالاية قد خصصت بالسيرة.

أقول: أما منع المقتضي فقد اشكل عليه المصنف بوجوه: 1 – منع الانصراف، فانا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما اتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما اتلفه شخص آخر من غير الظلمة، فكما ان الاول

1 – النساء: 12.

2 – شرح القواعد: 37 (مخطوط).