مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص814
والواجب، فالمحرم ما علم انه مال الغير مع عدم رضاه باخذه،والمكروه هو المال المشتبه، والواجب هو ما يجب استنقاذه من يد الجائر من حقوق الناس وحقوق السادة والفقراء ولو كان ذلك بعنوان المقاصة.
أقول: الظاهر ان
الاخذ بنفسه لا يتصف بشئ من الاحكام الخمسة
حتى بالاباحة، بل شأنه شأن سائر الافعال التي لا تتصف بها الا باعتبار العوارض والطواري.
فان الاخذ قد يتصف بالحرمة كاخذ مال الغير بدون اذنه.
وقد يتصف بالوجوب كاخذ حقوق الناس من الجائر.
وقد يتصف بالكراهة كاخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته كما ذهب إليه بعض الاصحاب، وقد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام.
وقد يتصف بالاستحباب كاخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد والتوسعة على العيال، ونحو ذلك من الغايات المستحبة.
وقد يتصف بالاباحة كاخذ المال منه لغير الدواعي المذكورة.
وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة الى ما أخذه من أموال الناس: قوله: وكيف كان، فالظاهر انه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه.
قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر، واما وظيفته في نفسه، فلا شبهة في اشتغال ذمته بما اتلفه من أموال الناس لقاعدة الضمان بالاتلاف، فيجب عليه أن يخرج من عهدته، ولا شبهة ايضا في ان ما