پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص813

مقدار الخمس أو ناقصا عنه.

أما في صورة العلم بالنقصان فلان الظاهر من قوله (عليه السلام) في رواية الحسن بن زياد: فان الله تعالى قد رضي من ذلك المال بالخمس (1)، ان الرضا بالخمس للامتنان على العباد والتسهيل عليهم، ومن الواضح انه لا امتنان الا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس، ويضاف الى ذلك انه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة، ذكر ذلك المحقق الهمداني (قدس سره).

وأما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه، فان الجزء الزائد كبقية المحرمات فلا ترتفع الحرمة عنه، والا كان ذلك حيلة لاكل أموال الناس.

ويضاف الى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة والعلم بالنقيصة، وحيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العلم بالنقيصة فلا بد من القول بعدم وجوبه ايضا مع العلم بالزيادة.

وعلى الجملة ان ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام والخمس، ولا يجري ذلك الا مع احتمال كونه بمقدار الحرام.

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الاحكام الخمسة: قوله: واعلم ان اخد ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ الى الاحكام الخمسة.

أقول: حاصل كلامه ان أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس الاخذ الى الاحكام الخمسة، وبلحاظ نفس المال الى المحرم والمكروه

1 – التهذيب 4: 124 و 138، الوسائل 9: 506.