پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص811

وعلى الثاني، وهو ما لا يوجب الاشتباه الشركة، فلا بد من الرجوع الى القرعة لانها لكل امر مشكل، أو يباع المأخوذ من الجائر ويشترك فيثمنه، ثم ذكر ان تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس (1).

أقول: في كلامه نظر من وجهين: 1 – انه لا وجه للرجوع الى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما والقدر مجهولا، لان المال المذكور قد يكون في يد احد، وقد لا يكون كذلك.

وعلى الاول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد إليه والمقدار الذي لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد لانها امارة الملكية.

وعلى الثاني فما هو معلوم المالك ايضا يرد الى صاحبه وفي المقدار المشتبه يرجع الى القرعة، ويحتمل الحكم بالتنصيف للمصالحة القهرية، ويستأنس حكم ذلك مما ورد في الودعي (2)، ولكن الظاهر ان الرواية غير نقية السند.

2 – ان ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم الثاني، اعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة والاشاعة، ولذا اكتفى فيه بالرجوع الى القرعة أو بيع المال المشتبه والاشتراك في ثمنه.

ولكن الظاهر ان الاقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني ايضا، وتقريبة: ان المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا للشركة، فاما أن يكون المالك والقدر كلاهما معلومين، فلا بد من رد

1 – الخمس: 234 – 256.

2 – الفقيه 3: 23، المقنع: 133، التهذيب 6: 208، 7: 181، عنهم الوسائل 18: 452.