پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص810

القصد في ذلك كاعتبار قصد المالك في دفع ماله إليه، ولا نحتمل أن يلتزم بذلك احد.

ويتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان، وبالنظر الى سيرة العقلاء، فانهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين والمولى عليهم إليهم أو الى وكلائهم واوليائهم.

ثم انه إذا جاز دفع اللقطة الى الحاكم كان الحاكم مكلفا بجميع احكامها من وجوب الفحص وغيره، وإذا ظهر مالكها بعد التصدق اعطي بدلها من بيت المال، فقد ثبت في الشريعة ان ما اخطأت القضاة فهو من بيت المال وما نحن فيه من صغرياته.

الرابع: فيما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام:

قد ذكر المصنف هنا ان ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام يقع على وجوه، لان الاشتباه اما أن يكون موجبا للشركة والاشاعة كخلط الخل بالخل والسمن بالسمن والحنطة بالحنطة، واما ان لا يكون موجبا لذلك كما إذا اشترى فراشا وغصب فراشا آخر واشتبه احدهما بالاخر.

وعلى الاول فاما أن يكون المالك ومقدار المال معلومين، واما أن يكونا مجهولين، واما ان يكونا مختلفين، فإذا كانا معلومين فلا شبهة في وجوب رد المال الى صاحبه، وان كانا مجهولين فالمورد من صغريات المال الحلال المختلط بالحرام فيجب فيه الخمس، وان كانا مختلفين فان كان القدر معلوما والمالك مجهولا فقد تقدم تفصيله في الصورة السابقة، وان كان القدر مجهولا والمالك معلوما وجب التخلص عن اشتغال الذمة بالمصالحة مع المالك.