پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص800

دلالة الروايات هنا على ثبوت الولاية للواجد.

وأما الاحتمال الثاني فان كان المراد ان الحاكم اعرف بمصرف مجهول المالك من حيث الشبهة الحكمية فهو مسلم، لان ذلك وظيفة العالم الا أن ذلك لا يدل على وجوب دفعه إليه بل الواجب على العامي أن يسأل العالم عن حكم الواقعة ويعمل على طبق ما افتى به، وان كان المراد كونه اعرف من حيث الشبهة الموضوعية، فهو ممنوع، إذ قد يكون الواجد اعرف به لكثرة معاشرته للفقراء واطلاعه على احوالهم.

وكما لا يجب دفع مجهول المالك الى الحاكم، فكذلك لا يجب تحصيل الاجازة منه في ايصاله الى موارده لاطلاق الروايات المتقدمة، نعم الاولى اختيار احد الامرين لوجود القائل بوجوبه، لكن لا بد وأن يكون الدفع الى الحاكم بعنوان انه يوصله الى موارده، والا ضمنهم الواجد كما عرفت.

وقد يتوهم وجود الفرق بين الحق الكلي فيجب اما دفعه الى الحاكم واما تحصيل الاذن منه في التصدق به عن المالك، لان الكلي لا يتعين الاباذن المالك أو وليه، وبين الحق الشخصي فلا يجب فيه ذلك لتعينه في نفسه.

ولكنه توهم فاسد، لان مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو عدم الفرق بينهما، وان الولاية لمن عليه الحق على وجه الاطلاق.

قوله: ثم ان حكم تعذر الايصال الى المالك.

أقول: المال الذي لا يمكن ايصاله الى صاحبه قد يكون مجهول المالك من جميع الجهات، وهو مورد المطلقات المتقدمة (1).

1 – قد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن رد المأخوذ من الجائر الى اهله.