پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص798

وثانيا: انها وردت في الحق الكلي الثابت في الذمة، وهو ليس في معرض التلف لكي يخاف عليه من بقائه، وكلامنا في العين الخارجية.

وثالثا: انها وردت في قضية شخصية فلا يمكن التعدي عن موردها الى غيرها، واذن فلا دلالة فيها على وجوب حفظ مجهول المالك لصاحبه ولو بالايصاء به، نعم لا بأس بالالتزام بذلك قبل اليأس عن الوصول الى المالك.

لا يقال: ان التصرف في مال الغير حرام مطلقا، فيكون الامر بالتصدق بمجهول المالك قد وقع بعد الحظر فلا يدل على الوجوب، وعليه فلا مانع من كون الواجد مخيرا بين التصدق به وبين حفظه لصاحبه ولو بالايصاء به عند الموت.

فانه يقال: الميزان في ورود الامر مورد توهم الحظر هو أن يتعلق الامر بعنوان تعلق به النهي أو كان معرضا له، كالصيد الذي نهي عنه في الاحرام وامر به بعد الاحلال، وما نحن فيه ليس كذلك، فان النهي قد تعلق بالتصرف في أموال الناس بدون اذنهم، والامر قد تعلق بالتصدق بمجهول المالك بعد الفحص واليأس من الظفر بصاحبه، فلا يرتبط احد الامرين بالاخر.

ولئن سلمنا ذلك في الروايات التي وقع السؤال فيها ابتداء عن الصدقة، فهو لا يجري في رواية ابن أبي حمزة التي وردت في قصة الفتى الذيكان من كتاب بني امية، فانها صريحة في عدم ورود الامر بالتصدق في مقام توهم الحظر، إذ الفتى انما طلب التخلص عما اشتغلت به ذمته من أموال الناس، فأجاب الامام (عليه السلام) بقوله: فاخرج من جميع ما كتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم ردت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به.

ولكن قد عرفت انها ضعيفة السند.